responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 16

وهي بهذا المتن أيضا غير متّضح المفاد , فالأولى ردّ علمها إلى أهله , وفيما عداها ممّا عرفت غنى وكفاية , مع موافقة الحكم من أصله للأصل , وعدم ثبوت خلاف محقّق فيه.

فما عن الكفاية ـ من الاستشكال في حكم المتأخّرين : باستئناف الحول عند البلوغ [١] ـ في غير محلّه.

وربّما يستدلّ أيضا لعدم وجوب الزكاة على غير البالغ والمجنون بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يفيق» [٢].

وفيه : أنّ المقصود بالوجوب هاهنا ليس الوجوب التكليفي المعلوم اشتراطه بالبلوغ , بل الوجوب الناشئ من سببيّة بلوغ المال للنصاب , لتعلّق الزكاة به التي لا ربط لها بفعل الصبي.

ولا ينافيها عدم كون الصبي ما دام كونه صبيّا غير مكلّف بإخراجها , فحديث الرّفع أجنبي عن ذلك.

اللهم إلّا أن يوجّه الاستدلال : بأنّ استفادة تعلّق هذا الحقّ بالمال إن كان منشؤها الأوامر المتعلّقة بإعطاء الزكاة , وأنّ الله فرض على عباده الزكاة , كما فرض عليهم [الصلاة] [٣] , فهي بحكم حديث الرفع مخصوصة بالبالغين.

وإن كان الأخبار المسوقة لبيان الحكم الوضعي , مثل قوله ـ عليه‌السلام ـ : (ففيما سقته السماء .. العشر) [٤] فإطلاقها وارد مورد حكم


[١]كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٥٦ , وانظر : كفاية الأحكام : ٣٤.

[٢]الخصال : ٩٣ ـ ٩٤ / ٤٠ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات , الحديث ١١.

[٣]زيادة يقتضيها السياق.

[٤]صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ , سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٦ , سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ / ١٨١٦ و ٥٨١ / ١٨١٧ , سنن الدار قطني ٢ : ٩٧ / ٩ , سنن النسائي ٥ : ٤١ , سنن البيهقي ٤ : ١٣٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست