نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 16
وهي بهذا المتن أيضا غير متّضح المفاد , فالأولى ردّ علمها إلى أهله , وفيما عداها ممّا عرفت غنى وكفاية , مع موافقة الحكم من أصله للأصل , وعدم ثبوت خلاف محقّق فيه.
فما عن الكفاية ـ من الاستشكال في حكم المتأخّرين : باستئناف الحول عند البلوغ [١] ـ في غير محلّه.
وربّما يستدلّ أيضا لعدم وجوب الزكاة على غير البالغ والمجنون بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يفيق» [٢].
وفيه : أنّ المقصود بالوجوب هاهنا ليس الوجوب التكليفي المعلوم اشتراطه بالبلوغ , بل الوجوب الناشئ من سببيّة بلوغ المال للنصاب , لتعلّق الزكاة به التي لا ربط لها بفعل الصبي.
ولا ينافيها عدم كون الصبي ما دام كونه صبيّا غير مكلّف بإخراجها , فحديث الرّفع أجنبي عن ذلك.
اللهم إلّا أن يوجّه الاستدلال : بأنّ استفادة تعلّق هذا الحقّ بالمال إن كان منشؤها الأوامر المتعلّقة بإعطاء الزكاة , وأنّ الله فرض على عباده الزكاة , كما فرض عليهم [الصلاة] [٣] , فهي بحكم حديث الرفع مخصوصة بالبالغين.
وإن كان الأخبار المسوقة لبيان الحكم الوضعي , مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : (ففيما سقته السماء .. العشر) [٤] فإطلاقها وارد مورد حكم
[١]كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٥٦ , وانظر : كفاية الأحكام : ٣٤.
[٢]الخصال : ٩٣ ـ ٩٤ / ٤٠ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات , الحديث ١١.