نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 15
بلوغه أوان تعلّق الحقّ بماله , وهو في النقدين حلول الحول , وفي الغلّات ما ستعرفه , فيكون حينئذ شاهدا للمدّعى.
ويحتمل أن يكون المراد به بلوغه حدّ الرشد الذي يرتفع به الحجر عن ماله , فيكون على هذا التقدير أيضا أجنبيّا عن المدّعى.
ولكن ينفي هذا الاحتمال عدم الخلاف ظاهرا في كفاية البلوغ , وعدم اعتبار الرّشد في ثبوته , كما ستعرفه في مال السفيه.
ويحتمل أيضا , بل قد يدّعى أنّ الظاهر كون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكاة لولا الصغر , لا مطلق الزمان الماضي , ولذا يقبح أن يقال : ليس عليه لليوم الماضي أو للشهر الماضي زكاة , فالمراد الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لولا المانع , فلا ينافي حينئذ إدراك حؤول [١] الحول في المستقبل , وكون مبدأ الحول فيما مضى , فتكون الرواية حينئذ على عكس المطلوب أدلّ.
ولكن في دعوى ظهورها في ذلك نظر بل منع , وقياس جملة الزمان على خصوص اليوم والشهر قياس مع الفارق , فليتأمّل.
هذا كله , مع ما في الرّواية من اضطراب المتن , فإنّها مرويّة عن [٢] الكافي عن أبي بصير هكذا قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول :«ليس على مال اليتيم زكاة , وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة , ولا عليه فيما بقي حتى يدرك , فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة , ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس» [٣].