وللقاعد (شيئان) :
أحدهما : (أن يتربّع المصلّي قاعدا في حال قراءته.
و) ثانيهما : أن (يثنّي رجليه في حال ركوعه).
في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامّة [١].
ويدلّ عليه صحيحة حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام , قال : «كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالسا تربّع , وإذا ركع ثنّى رجليه» [٢].
قال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع.
ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام :يصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرّجلين؟ فقال : «لا بأس بذلك» [٣].
وروى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعا وممدود الرّجلين وكيفما أمكنك» [٤] [٥] [٦]. انتهى.
وروي مرسلا أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لمّا صلّى جالسا تربّع [٧].
والمراد بالتربّع في هذا المقام ـ على ما فسّره بعض [٨] , بل في
[١]المغني ١ : ٨١٢ , الشرح الكبير ١ : ٨٠٩.
[٢]الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩ , التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب القيام , ح ٤.
[٣]الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٠ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب القيام , ح ٣.
[٤]الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥١ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب القيام , ح ٥ وذيله.
[٥]منتهى المطلب ٥ : ١٥.
[٦]مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥.
[٧]راجع المغني ـ لابن قدامة ـ ١ : ٨١٢.
[٨]الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٦٩.