responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 475

ولكن لا يخفى عليك أنّه لو أغمض عن مخالفة الإجماع , لكان تقييد نفي البأس في الصحيحة بما إذا كان عليه ثوب آخر من أزر [١] ونحوه , جمعا بينها وبين خبر عمّار أولى من عكسه خصوصا مع ظهور الصحيحة في استحباب الإخراج لا كراهة تركه.

فالأولى الاستشهاد لحمل نفي الجواز على الكراهة بعد الإجماع بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلتان في القميص إنّما يصلّي عريانا , قال : «لا بأس» [٢] فإنّه نصّ في الجواز , بل ربما يشعر بكون الحكم بعدم الجواز في خبر عمّار من باب التقيّة.

ولكن لا يلتفت إليه مع إمكان العمل بالرواية وحملها على الكراهة , إلّا أنّ مفادها كراهة إدخال اليدين تحت ثيابه في سائر أحوال الصلاة , لا في خصوص حال الركوع , مع أنّ ظاهر المتن وغيره إرادتها في خصوص حال الركوع إمّا لاختصاصها به أو لكونها فيه أشدّ , وهذا ممّا لا يفي بإثباته الخبر المزبور , فالاستدلال به لما ذكروه لا يخلو عن نظر , فليتأمّل.

ويكره أيضا أن يطأطئ رأسه وأن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ؛ لما رواه الصدوق في معاني الأخبار , قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدبج [٣] الرجل في الصلاة كما يدبج الحمار , قال : ومعناه أن يطأطئ الرجل


[١]الظاهر : «إزار».

[٢]التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ , الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي , ح ٢.

[٣]دبج بالدال المهملة والباء والجيم , هكذا في المجمع , وقال ـ بعد أن فسّر الرواية كما ذكره ـ

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست