responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 474

قاله الأصحاب , وأكثر عباراتهم مطلقة , وليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتها ثوب آخر [١]. انتهى.

أقول : وقد يدّعى أنّ ظاهر قولهم : «تحت ثيابه» إرادة الجميع , كما هو صريح جملة منهم [٢].

وكيف كان فربما يستشعر ممّا في المسالك وغيره [٣] من نسبته إلى الأصحاب دعوى الإجماع عليه , كما حكي ادّعاؤه عن ظاهر الغنية [٤] , ولعلّه كاف في إثباته من باب المسامحة.

وربما يستدلّ له أيضا بما رواه عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه , قال : «إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس , وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك , فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس» [٥].

وما فيه من نفي الجواز محمول على الكراهة بشهادة الإجماع ونفي البأس عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه , قال : «إن أخرج يديه فحسن , وإن لم يخرج فلا بأس» [٦] هكذا قيل [٧].


[١]مسالك الافهام ١ : ٢١٧.

[٢]كالطوسي في المبسوط ١ : ١١٢ , والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٦ , والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٢.

[٣]الذكرى ٣ : ٣٧٢.

[٤]الغنية : ٨٥ ـ ٨٦ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٢٨.

[٥]التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٤٧٥ , الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي , ح ٤.

[٦]التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ , الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩٤ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

[٧]راجع جواهر الكلام ١٠ : ١١٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست