نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 474
قاله الأصحاب , وأكثر عباراتهم مطلقة , وليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتها ثوب آخر [١]. انتهى.
أقول : وقد يدّعى أنّ ظاهر قولهم : «تحت ثيابه» إرادة الجميع , كما هو صريح جملة منهم [٢].
وكيف كان فربما يستشعر ممّا في المسالك وغيره [٣] من نسبته إلى الأصحاب دعوى الإجماع عليه , كما حكي ادّعاؤه عن ظاهر الغنية [٤] , ولعلّه كاف في إثباته من باب المسامحة.
وربما يستدلّ له أيضا بما رواه عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه , قال : «إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس , وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك , فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس» [٥].
وما فيه من نفي الجواز محمول على الكراهة بشهادة الإجماع ونفي البأس عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه , قال : «إن أخرج يديه فحسن , وإن لم يخرج فلا بأس» [٦] هكذا قيل [٧].