responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 432

المدارك من الاستدلال عليه بظاهر الأمر [١]. ولكنّه لا يخلو عن التأمّل [٢].

ويظهر من قول المصنّف رحمه‌الله : «ولو يسيرا» جواز تطويله , وهو كذلك ما لم يكن ذلك بالسكوت الماحي لصورة الصلاة أو نحوه.

وعن الذكرى أنّه حكى عن بعض متأخّري أصحابنا القول بأنّه لو طوّلها تبطل صلاته ؛ لأنّه واجب قصير [٣].

وفيه : أنّه لم يثبت تقييده بالقصر , فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن التكليف بتقصيره وجواز إطالة قيامه وإن لم يتشاغل حاله بقراءة ذكر أو دعاء ما لم يكن منافيا لصورة الصلاة , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وحكي عن الشيخ القول بركنيّة هذه الطمأنينة أيضا [٤].

ويظهر ضعفه ممّا مرّ.

الواجب (الخامس) : الذكر بلا خلاف فيه إجمالا , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [٥] , ولكنّهم اختلفوا في تعيينه على أقوال.


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩.

[٢]في «ض ١٧» : «عن تأمّل».

[٣]الذكرى ٣ : ٣٨٣ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٨٩.

[٤]الخلاف ١ : ٣٥١ , المسألة ١٠٢ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ :٣٨٩.

[٥]الطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ , المسألة ٩٩ , والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ١١٨ , والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٦٧ , والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٥ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٩ , مفتاح ١٥٩ , وحكاه عنهم : العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤١٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست