نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 357
الوجوب المتعلّق بالطبيعة يتعذّر عليه إحراز مصلحة الخصوصيّة , سواء خرج وقت الفعل أم بقي زمانه ؛ إذ المفروض أنّ المصلحة المقتضية لخصوص الفرد تعلّقت بإيجاده امتثالا للأمر بالطبيعة , وقد فرضنا سقوط الأمر المتعلّق بالطبيعة بحصولها في الخارج.
مثلا : لو اقتضى الإفطار في شهر رمضان وجوب عتق رقبة من حيث هي ولكن كان في عتق المؤمنة مزيّة مقتضية لأرجحيّة عتقها كفّارة عن الإفطار , فهذه المزيّة قد لا تنتهي إلى مرتبة الإلزام , وقد تنتهي إلى هذه المرتبة , فإذا أعتق المكلّف رقبة غير مؤمنة , فقد أتى بما اقتضته كفّارة الإفطار , ولكن فوّت على نفسه المزيّة التي وجب عليها رعايتها مهما أمكن , فيستحقّ المؤاخذة عليه , ولا يمكنه تداركها بعد ارتفاع الطلب المتعلّق بنفس الطبيعة ولو مع بقاء وقتها.
إن قلت : إذا وجب عليه الإجهار في صلاته , فقد حصل بفعله مخالفة ذلك التكليف فيكون منهيّا عنه , فكيف يصحّ وقوعه عبادة!؟
قلت : مخالفة ذلك التكليف تحصل بترك اختيار الجهر في القراءة , الذي هو نقيض المأمور به , فهو الحرام , لا باختيار فعل القراءة إخفاتا.
نعم , لو قلنا بأنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ , وجب الالتزام بحرمته من حيث المضادّة , ولكنّا لم نقل بذلك.
لا يقال : مقتضى ما ذكر عدم وجوب إعادة الصلاة بالإخلال بهما مع العمد أيضا , وهو خلاف الفرض.
لأنّا نقول : لا ندّعي أنّ ماهيّة الصلاة من حيث هي معرّاة عن هذه الخصوصيّة مطلوبة مطلقا كيفما اتّفقت , وإنّما المقصود بيان إمكان ذلك
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 357