responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 238

وفيه : أنّه إن كانت الوحدة قيدا في صحّة السورة وجزئيّتها للصلاة بأن اعتبرها الشارع بشرط أن لا ينضمّ إليها غيرها , فضمّ الغير إليها مانع عن صحّتها مطلقا , سواء تجدّد قصده بعد فعل الأولى أم حصل قبله.

وإن لم تكن الوحدة مأخوذة قيدا ولكنّ الشارع لم يعتبر في الصلاة ولم يأمر إلّا بسورة واحدة , فضمّ الغير إليها قاصدا به حصول الامتثال بالمجموع غير قادح في حصول المأمور به في ضمن المجموع بداعي طلبه , وقد عرفت في مبحث النيّة من الوضوء أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة أزيد من ذلك , واعتقاده جهلا أو تشريعا بأنّ المأمور به أعمّ من خصوص سورة لا يوجب خروج السورة المأتيّ بها في ضمن المجموع عن كونها مصداقا للمأمور به , ولا يمنعها عن كونها مأتيّا بها بقصد إسقاط أمرها , غاية الأمر أنّه زعم جهلا أو تشريعا أنّ أمرها لا يسقط إلّا بفعل المجموع , وهذا خطأ منه في تمييز ماهيّة المأمور به عمّا عداه , وهو غير مضرّ بعد فرض حصول المأمور به بعينه وانبعاثه عن قصد إطاعة أمره في ضمن المجموع.

نعم , لو جعل المجموع وجها لتشخيص أمره بأن قصد امتثال الأمر المتعلّق بالمجموع على سبيل التوصيف , اتّجه البطلان ؛ إذ لا أمر كذلك , ولكن ليس كلامنا في هذا الفرض , والكلام في مسألة القران إنّما هو فيما لو نوى الخروج عن عهدة التكليف الواقعي المتعلّق بالقراءة في الصلاة بقراءة المجموع , لا الأمر المقيّد بكونه متعلّقا بالمجموع كي يشكل صدق الإطاعة بكونه قاصدا لامتثال أمر لا تحقّق له.

وبما ذكرنا ينقضي تعجّب بعض متأخّري المتأخّرين من صاحب المدارك , حيث قال معترضا عليه : ومن العجب أنّ السيّد الشارح ـ قدّس

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست