responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 237

وحكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الظاهر من المذهب أنّ قراءة سورة كاملة في الفرائض واجبة , وأنّ بعض السورة أو أكثرها لا تجوز مع الاختيار , غير أنّه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين لا يحكم ببطلان الصلاة , ويجوز كلّ ذلك في حال الضرورة [١].

واستدلّ العلّامة في محكيّ المختلف على البطلان : بأنّ القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه , فيبقى في عهدة التكليف [٢].

وضعّفه في المدارك : بأنّ الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة , والنهي عن الزيادة لو سلّمنا أنّه للتحريم فهو أمر خارج عن العبادة , فلا يترتّب عليه الفساد [٣]. انتهى.

واعترض على ما في المدارك غير واحد ممّن تأخّر عنه , منهم :الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني في حاشية الكتاب ـ على ما نقله عنه في الحدائق [٤] ـ بما صورته : لا يخلو كلام شيخنا ـ يعني صاحب المدارك ـ من نظر ؛ لأنّ الظاهر من القران قصد الجمع بين السورتين , وهذا يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به ؛ إذ المأمور به السورة وحدها , وقول شيخنا : «إنّ النهي عن الزيادة نهي عن أمر خارج» إنّما يتمّ لو تجدّد فعل الزيادة بعد فعل الأولى قصدا للسورة الأولى منفردة , وأين هذا من القران؟ انتهى.


ـ المسألة ٩١ , إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣.

[١]المبسوط ١ : ١٠٧ , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٠.

[٢]مختلف الشيعة ٢ : ١٧٠ , ذيل المسألة ٩١ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٥.

[٣]مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

[٤]الحدائق الناضرة ٨ : ١٥٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست