responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 189

إرادة خلاف الظاهر في تلك , فلا وجه حينئذ لرفع اليد عن أصالة الظهور الجارية في تلك الروايات بإجراء أصالة عدم التقيّة في هذه , بل العكس أولى , إلّا أن نقول بحكومة هذا الأصل على تلك. وفيه تأمّل.

هذا , مع إمكان أن يقال : إنّ إعراض الأصحاب عن ظواهر الأخبار الدالّة على جواز الترك أو التبعيض أسقطها عن درجة الاعتبار فضلا عن صلاحيّتها للمعارضة.

بل قد يقال بأنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة [١] إسماعيل : «أما إنّي أردت أن أعلّمكم» وفي خبر [٢] سليمان : «إنّما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم» قرينة على صدور هذه الأخبار تقيّة ؛ إذ المراد بهما ـ بحسب الظاهر ـ تعليمهم جواز التبعيض للتقيّة.

وهو لا يخلو عن إشكال ؛ إذ المجوّز للتبعيض على تقدير وجوب سورة كاملة هو نفس التقيّة لا تعليمها , مع أنّ ظاهر الخبرين أنّه لم يكن إلّا للتعليم , فهو لا يناسب الوجوب.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التقيّة واسعة , فمهما تحقّق موردها ـ أي المحلّ الذي لا يأمن المكلّف من مخالفتهم ـ جاز له اختيار كلّ ما يرونه جائزا في مقام امتثال تكاليفه من غير فرق بين اختيار ما هو صحيح في الواقع وبين غيره , فكما أنّ له الإفتاء بجواز قراءة البعض تقيّة , كذلك له اختيارها في الصلاة وإن كان قراءة مجموع السورة أيضا غير منافية للتقيّة , فإنّهم يرون جوازه , فعلى هذا يجوز في مقام التقيّة ترجيح قراءة البعض , التي هي في حدّ ذاتها غير جائزة لو لا التقيّة لأجل أن يفقّههم ويعلّمهم.


[١]تقدّمت الصحيحة في ص ١٨٧.

[٢]تقدّم الخبر في ص ١٨٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست