نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 178
ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه : «يعيدها ـ مرّتين ـ على رغم أنفه» يعني العبّاسي [١].
واستدلّ له أيضا : بصحيحة منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها [٢]» [٣].
ونوقش فيه : بأنّ النهي عن الأكثر على سبيل الكراهة ـ كما ستعرف ـ فكذلك الأقلّ , وإلّا للزم استعمال النهي في المعنيين.
وفيه : ما عرفته عند توجيه موثّقة ابن بكير ـ المتقدّمة [٤] في مبحث لباس المصلّي ـ من أنّ رفع اليد عن ظاهر الأمر أو النهي بالحمل على الاستحباب أو الكراهة بالنسبة إلى بعض مصاديقه بقرينة منفصلة لا يوجب صرفهما عن ظاهرهما فيما عداه , ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين.
نعم , قد يتأمّل في دلالتها على المدّعى ؛ نظرا إلى أنّ محطّ النظر في الرواية هو المنع عن التبعيض والقران , وهو لا ينافي الرخصة في تركها رأسا. ولكن سوق التعبير يشعر بالمفروغيّة عن أصل القراءة , فليتأمّل.
وحسنة عبد الله بن سنان ـ بابن هاشم ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «[يجوز] للمريض أن يقرأ [في الفريضة] فاتحة الكتاب وحدها , ويجوز للصحيح
[١]الكافي ٣ : ٣١٣ / ٢ , التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٢ , الاستبصار ١ : ٣١١ / ١١٥٦ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٦ , وتقدّم تخريجه أيضا عن «الكافي» و «الوسائل» في ص ١٢٣ , الهامش (٥).