responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 178

ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه : «يعيدها ـ مرّتين ـ على رغم أنفه» يعني العبّاسي [١].

واستدلّ له أيضا : بصحيحة منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها [٢]» [٣].

ونوقش فيه : بأنّ النهي عن الأكثر على سبيل الكراهة ـ كما ستعرف ـ فكذلك الأقلّ , وإلّا للزم استعمال النهي في المعنيين.

وفيه : ما عرفته عند توجيه موثّقة ابن بكير ـ المتقدّمة [٤] في مبحث لباس المصلّي ـ من أنّ رفع اليد عن ظاهر الأمر أو النهي بالحمل على الاستحباب أو الكراهة بالنسبة إلى بعض مصاديقه بقرينة منفصلة لا يوجب صرفهما عن ظاهرهما فيما عداه , ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين.

نعم , قد يتأمّل في دلالتها على المدّعى ؛ نظرا إلى أنّ محطّ النظر في الرواية هو المنع عن التبعيض والقران , وهو لا ينافي الرخصة في تركها رأسا. ولكن سوق التعبير يشعر بالمفروغيّة عن أصل القراءة , فليتأمّل.

وحسنة عبد الله بن سنان ـ بابن هاشم ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «[يجوز] للمريض أن يقرأ [في الفريضة] فاتحة الكتاب وحدها , ويجوز للصحيح


[١]الكافي ٣ : ٣١٣ / ٢ , التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٢ , الاستبصار ١ : ٣١١ / ١١٥٦ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٦ , وتقدّم تخريجه أيضا عن «الكافي» و «الوسائل» في ص ١٢٣ , الهامش (٥).

[٢]«منها» لم ترد في المصدر.

[٣]الكافي ٣ : ٣١٤ / ١٢ , التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٧٠ / ٢٥٣ , الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٧ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

[٤]في ج ١٠ , ص ٢٠٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست