responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 177

(وقيل : لا تجب).

وقد حكي هذا القول عن الديلمي وظاهر جملة من القدماء [١] , وقوّاه في المدارك [٢] , وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه [٣] , وربما نسب [٤] أيضا إلى ابن الجنيد.

وناقشه بعض [٥] : بأنّ ابن الجنيد ـ على ما يظهر من كلامه [٦] ـ إنّما يرى جواز الاكتفاء ببعض السورة لا تركها رأسا.

(و) كيف كان فلا ريب أنّ (الأوّل أحوط) بل أقوى , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة , ومواظبة الشيعة عليه تبعا لأئمّتهم من صدر الشريعة , كما يظهر ذلك بتصفّح آثارهم ـ خبر يحيى ابن عمران [٧] الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في صلاته وحده في أمّ الكتاب , فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها , فقال العبّاسي :


ـ المذهب أنّ قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة وأنّ بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار ...».

[١]المراسم : ٦٩ ـ ٧٠ , النهاية : ٧٥ , المعتبر ٢ : ١٧٣ , وحكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٧.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٧.

[٣]كالسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٦٨ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ :١٣١ , مفتاح ١٥٢.

[٤]من الناسبين العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦١ , المسألة ٨٩.

[٥]راجع رياض المسائل ٣ : ١٥١.

[٦]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٤ , وكذا العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ٥٨.

[٧]فيما عدا «التهذيب» : «يحيى بن أبي عمران».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست