responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 117

لا ينافي صدق حكايته بعينه عرفا , بخلاف الاختلافات العائدة إلى كيفيّة المقروء , فإنّها مانعة عن صدق اسم حكاية ذلك الكلام بعينه , كما لو كان ذلك الكلام بخصوصيّاته ـ أي بإعرابه ـ مكتوبا في لوح مأمور بقراءته , فإنّ حاله بعد فرض تعلّق التكليف بحكاية ألفاظه بعينها حال ذلك المكتوب في كون الإخلال بإعرابه مخلّا بصحّة قراءته.

نعم , لو تعذّر عليه معرفة الخصوصيّات أتى بذلك الكلام الشخصي في مقام امتثال التكليف بصورته النوعيّة , أي بحسب ما تقتضيه القواعد العربيّة , كما هو الشأن في الكلام المكتوب أيضا بعد فرض عجزه وضعف بصره عن تمييز إعرابه , فإنّ هذا أيضا مرتبة ناقصة من حكاية ذلك الكلام يفي بإثباتها قاعدة الميسور , مع إمكان أن يدّعى أنّ المتبادر عرفا من الأمر بقراءة القرآن ونحوه إنّما هو حكاية ألفاظه بعينها على حسب الإمكان , وهذا ممّا يختلف في الصدق لدى العرف بالنسبة إلى العارف بالخصوصيّات وغير العارف , كما أنّه يختلف بالنسبة إلى المتكلّم الفصيح وغير الفصيح والأخرس وغير الأخرس.

ولكن هذا إذا تعلّق الجهل بكثير من الخصوصيّات بحيث لا يمكنه الاحتياط وتحصيل الجزم بالموافقة , وأمّا إذا أمكنه ذلك بأن انحصر في مورد أو موردين بحيث لم يلزم من تكرير الكلمة أو الكلام المشتمل عليها إلى أن يحصل له الجزم بالموافقة حرج أو فوات موالاة معتبرة في نظم الكلام , فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط , كما حكي عن جار الله الزمخشري التصريح به بعد إنكاره تواتر القراءات السبع حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : إنّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما هي في صفتها , وإنّما هي صفة واحدة , والمصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلّا إذا قرأ

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست