responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 92

بنفي البأس عنه , كما يؤيّده أيضا النبويّ المتقدّم [١] ؛ بناء على أن يكون المراد بالمساجد مواضع السجود , كما ليس بالبعيد.

فتلخّص ممّا ذكر أن الأقوى ما هو المشهور من اعتبار طهارة موضع الجبهة , مع أنّه أحوط.

وهل المعتبر طهارة مقدار يجب السجود عليه , فلو طهر هذا المقدار ونجس الباقي ممّا يقع عليه الجبهة بنجاسة غير متعدّية أو معفوّ عنها لم يضرّ , أو أنّ المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة؟ وجهان : من أنّ غاية ما يمكن ادّعاء الإجماع عليه واستفادته من الأخبار المتقدّمة ببعض التقريبات المتقدّمة إنّما هو اعتباره في الجملة , والقدر المتيقّن منه هو المقدار المعتبر في السجود , ومن أنّ الذي ينسبق إلى الذهن من إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة ـ التي هي عمدة مستند الحكم ـ أنّه يشترط أن يكون ما يقع عليه السجود طاهرا لا نجسا , ولا يتحقّق هذا المعنى عرفا إلّا إذا كان مجموع المسجد طاهرا ؛ إذ لو كان بعضه نجسا لا يقال : إنّه سجد على أرض نظيفة , بل يقال : إنّه سجد على أرض نجسة ؛ إذ لا يعتبر استيعاب النجاسة في صدق السجدة على النجس , ويعتبر استيعاب الطهارة في صدق السجود على موضع طاهر , والشاهد على ذلك العرف.

وقياس المقام على ما لو وضع الجبهة على ما يصحّ السجود [ عليه ] [٢] وما لا يصحّ ـ حيث لا إشكال في الصحّة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها ـ قياس


[١]في ص ٨٥.

[٢]ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست