نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 93
مع الفارق ؛ لأنّ الثاني اعتبر شرطا في السجود , والأوّل في المسجد , وهما مختلفان في الحكم لدى العرف , فلو قيل : يشترط في السجود وقوعه على الأرض أو على جسم نظيف , صدق ذلك عند كون بعض ما يقع عليه السجود كذلك , حيث يصدق على بعضه أنّه أرض أو أنّه نظيف , وقد وقع عليه وعلى غيره السجود , واقتران الغير معه غير قادح في صدق اسم السجود عليه , وهذا بخلاف ما لو قيل : إنّه يشترط أن يكون ما يقع عليه السجود أرضا أو نظيفا ؛ فإنّ المتبادر منه كونه شرطا في مجموع ما يقع عليه السجود , لا في خصوص المقدار الذي يتوقّف عليه ماهيّة السجود , وهذا المعنى هو المتبادر من إطلاق كلماتهم في هذا المقام , فهذا هو الأظهر.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه لا اعتداد بظواهر كلمات المجمعين في استكشاف رأي المعصوم ما لم يعلم قصدهم لذلك , خصوصا مع تصريح جملة منهم بخلافه.
ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ؛ حيث إنّ المستفاد من كلماتهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة أنّ إجماعهم في المقام ليس إلّا كإجماعهم على بعض القواعد [ الذي ] [١] يعامل معه [٢] معاملة متون الروايات , ولا يلتفت إلى اختلافهم في بعض مصاديقها , فليتأمّل.
وكيف كان فاشتراط طهارة مجموع الموضع إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط , والله العالم.
[١]بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «التي». وما أثبتناه يقتضيه السياق.