responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 91

صاحب الوسيلة القول بأنّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجفّفتها الشمس لا تطهر بذلك , لكن يجوز السجود عليها , واستجوده [١] ؛ فإنّ هذا مرجعه إلى الخلاف في كيفيّة تأثير الشمس من أنّها هل تؤثّر الطهارة أو العفو عن السجود عليها , فهو مؤكّد ؛ للإجماع على عدم جواز السجود على النجس الذي لم يثبت العفو عنه.

فما عن بعض متأخّرى المتأخّرين ـ من الميل إلى عدم اشتراط طهارة المكان مطلقا حتى بالنسبة إلى محلّ السجود ؛ لزعمه عدم انعقاد الإجماع عليه , مستشهدا لذلك بمخالفة هؤلاء الأعلام [٢] ـ في غير محلّه ؛ فإنّ مخالفتهم في تلك المسألة على تقدير تحقّقها غير قادحة في انعقاد الإجماع على ما نحن فيه , فالظاهر أنّ المسألة إجماعيّة , كما يؤيّده ظهور السؤال الواقع في الصحيحة المتقدّمة [٣] الواردة في الجصّ الذي يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ـ في كون المنع عن السجود على النجس من الأمور المسلّمة المفروغ عنها لديهم , كما أنّه يدلّ على أصل المدّعى قوله عليه‌السلام في الجواب : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» حيث يفهم منه أنّه لو لا أنّ الماء والنار قد طهّراه لم يجز السجود عليه , فتصلح هذه الصحيحة ـ المعتضد ظهورها فيما ذكر بما سمعت من استفاضة نقل الإجماع عليه , وعدم معروفيّة الخلاف فيه من أحد ـ شاهدة للجمع بين موثّقة عمّار وغيرها ممّا دلّ على المنع عن الصلاة على النجس , وبين المستفيضة المصرّحة


[١]المعتبر ١ : ٤٤٦ , وحكاه عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٣٩.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٣١ , ولا حظ : ذخيرة المعاد : ٢٣٩.

[٣]في ص ٨٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست