نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 54
وفيه : أنّ المتبادر منها حيث لم يعتبر فيها للأكثرية حدّ معيّن أنّ المدار على العشرة , والتعبير بالأكثر جار مجرى العادة في مقام التعبير بلحاظ أنّ الفصل بهذا المقدار بحيث يعلم بحصوله يمتنع عادة إلا على تقدير كونه أكثر , كما يؤيّد ذلك بعض الأخبار الآتية الدالّة على كفاية العشرة.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر , هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال : «لا يفسد ذلك على القوم , وتعيد المرأة صلاتها» [١].
أقول : هذه الصحيحة لا تخلو عن إجمال ؛ إذ لا ينحصر وجه الإعادة فيما زعم , وقد استشهد بها بعض [٢] لما حكي عن الصدوق [٣] من عدم جواز الاقتداء في العصر بالظهر [٤] , فيحتمل أن يكون الأمر بالإعادة لذلك , كما أنّه يحتمل أن يكون ذلك الفساد الاقتداء عند قيامها بحيال الإمام [٥] ؛ لاشتراط التأخر في الجملة في صحّة الاقتداء إمّا مطلقا أو في حقّ النساء عند اقتدائهنّ بالرجال , كما لا يخلو القول بوجوبه بل وجوب تأخّرهنّ عن صفوف الرجال فضلا عن الإمام عن وجه , إلى غير ذلك من الاحتمالات المتطرّقة في المقام.
[١]التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ , و ٣٧٩ / ١٥٨٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.