responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 53

وصحيحة إدريس بن عبد الله القمّي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبيّة [١] , فقال : «إن كانت قاعدة فلا يضرّك , وإن كانت تصلّي فلا» [٢].

وصحيحة ابن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي , فقال : «لا , إلّا أن تتقدم هي أو أنت , ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة» [٣] بناء على أن يكون المراد بالتقدّم من أحدهما أن تصلّي أوّلا ثمّ يصلّي الآخر بشهادة غيرها من الروايات , لا التقدّم في المكان , كما لعلّه المنساق إلى الذهن , وإلّا فهي على خلاف المطلوب أدلّ , فليتأمّل.

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام , أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع , وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك , وإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه , وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت» [٤].

أقول : وربما يناقش في هذه الرواية بأنّها غير معمول بها بظاهرها ؛ لما فيها من اعتبار الأكثر من عشرة أذرع , وهو مخالف لفتاوى الأصحاب.


[١]كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة , وفي الكافي بدل «أجنبيّة» : «جنبته». وفي الوسائل :«جنبه» وفي التهذيب : «أمرأة قائمة جنب على فراشها».

[٢]الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٥ , التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١٠ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.

[٣]التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي , ح ٥.

[٤]التهذيب ٢ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ / ٩١١ , الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست