responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 55

والحاصل : أنّه لا يكاد يفهم من هذه الصحيحة سبب الإعادة إلّا على سبيل الحدس والتخمين , وهو ممّا لا يعتدّ به , فالاستدلال بها للمدّعى في غاية الضعف.

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة تصلّي عند الرجل , قال : «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [١].

أقول : ليس في هذه الصحيحة تصريح بكون الرجل مصلّيا , فلعلّه أريد بها الإطلاق , وكان النهي تنزيهيّا.

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأة تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى , قال : «لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر , فإن كان بينهما ستر أجزأه» [٢].

وفي الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال : واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثنّاة فوق بعد المهملة , وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحّدة , يعني شبر , ويمكن صحّتهما [٣].

أقول : فعلى التقدير الثاني تكون هذه الصحيحة حالها حال بعض الأخبار الآتية الدالّة على كفاية الفصل بينهما بمقدار شبر أو عظم الذراع.

ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ,


[١]التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.

[٢]السرائر ٣ : ٥٥٥ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي , ح ٣.

[٣]الوسائل , ذيل ح ٣ من الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست