نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 55
والحاصل : أنّه لا يكاد يفهم من هذه الصحيحة سبب الإعادة إلّا على سبيل الحدس والتخمين , وهو ممّا لا يعتدّ به , فالاستدلال بها للمدّعى في غاية الضعف.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة تصلّي عند الرجل , قال : «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [١].
أقول : ليس في هذه الصحيحة تصريح بكون الرجل مصلّيا , فلعلّه أريد بها الإطلاق , وكان النهي تنزيهيّا.
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأة تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى , قال : «لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر , فإن كان بينهما ستر أجزأه» [٢].
وفي الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال : واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثنّاة فوق بعد المهملة , وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحّدة , يعني شبر , ويمكن صحّتهما [٣].
أقول : فعلى التقدير الثاني تكون هذه الصحيحة حالها حال بعض الأخبار الآتية الدالّة على كفاية الفصل بينهما بمقدار شبر أو عظم الذراع.
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ,
[١]التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.
[٢]السرائر ٣ : ٥٥٥ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي , ح ٣.
[٣]الوسائل , ذيل ح ٣ من الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 55