منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام , قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليّان جميعا؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل , فإذا فرغ صلّت المرأة» [٧].
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده» [٨].
[١]كما في جامع المقاصد ٢ : ١٢٠ , وغاية المرام ١ : ١٣٧ , ومدارك الأحكام ٣ : ٢٢١.
[٢]كما في شرح الشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.
[٣]تلخيص المرام : ٢٢ , وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠١ و ٢٠٢.