responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 48

بإطلاقه أو عمومه على حرمة بقاء المصلّي في ملكه بعد رجوعه عن إذنه ـ أمرا بالمنكر , بل بالمعروف. والاستصحاب لا يعارض الدليل. و «الصلاة على ما افتتحت» ممّا لم يعلم ربطه بالمقام. والمانع الشرعي إنّما هو عن إتمام الصلاة مستقرّا , لا عن ترك التصرّف في مال الغير ؛ فإنّ حرمة التصرّف في مال الغير من غير رضاه مانعة عن إتمامها , بل عدمها من أجزاء المقتضي ؛ لما عرفت في محلّه من أنّ إباحة المكان شرط في صحّة الصلاة , وهي لا تحصل إلّا بكونه مملوكا عينا أو منفعة أو مأذونا فيه بأحد الوجوه المتقدّمة في محلّه.

هذا , مع أنّه لا منافاة بين حرمة القطع وحرمة التصرّف في مال الغير بعد رجوعه عن إذنه ؛ لإمكان الجمع بينهما بالخروج مصلّيا , كما هو مستند القول الثاني , أي الخروج مصلّيا مطلقا.

ولكن يضعّف هذا القول إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستقرار والركوع والسجود , فإنّ اعتبار هذه الأمور في الصلاة وإن كان مشروطا بالقدرة عليها ولكنّ الشرط حاصل مع سعة الوقت للخروج وفعل الصلاة في الخارج , وحرمة قطع الصلاة لا تصلح مانعة عن ذلك ؛ لحكومة أدلّة الاشتراط على دليل حرمة القطع ؛ إذ على تقدير أن تكون هذه الأمور لدى التمكّن منه ولو بتأخير الصلاة شرطا في صحّتها ـ كما هو مقتضى إطلاق أدلّتها ـ تبطل الصلاة لدى الإخلال بها قهرا , فلا يبقى حينئذ موضوع لحرمة القطع ووجوب المضي.

وقد ظهر بذلك أن دليل حرمة القطع لا يصلح أن يزاحم شيئا من إطلاقات أدلّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة , مع أنّك ستعرف في محلّه أنّه لا دليل يعتدّ به على حرمة قطع الصلاة عدا الإجماع المخصوص بغير مورد الخلاف.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست