responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 49

فالأقوى وجوب القطع لدى الاتّساع , وأمّا مع الضيق فالخروج مصلّيا ؛ لأنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير من غير رضاه , وبين ما دلّ على أنّ الصلاة لا تستقط بحال , وأنّه لا يسقط الميسور بالمعسور.

وإطلاقات ما دلّ على وجوب الاستقرار والركوع والسجود لا تصلح معارضة لما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير ؛ لأنّها مشروطة بالاختيار , وقد جعل الشارع لها بدلا اضطراريّا , وكلّ ما كان كذلك لا يصلح أن يزاحم تكليفا ليس كذلك , كما تقدّمت الإشارة إليه مرارا.

ولا يتفاوت الحال فيما ذكر بين كون أمره بالخروج رجوعا عن إذنه السابق ولو كان الإذن صريحا في خصوص الصلاة , وبين عدمه ؛ إذ لا يبقى للإذن السابق أثر بعد رجوعه عنه.

وما يقال من أنّ الإذن في أمر لازم التزام بلزومه , كما في الإذن في الغرس والدفن والرهن , قد عرفت آنفا الخدشة في صغراه وكبراه , وأنّه لا يصحّ مقايسة ما نحن فيه على الأمثلة المزبورة ونظائرها ممّا يحدث بواسطة التصرّف المأذون فيه بعد تحقّقه حقّ للغير مانع عن سلطنته على الرجوع.

هذا , مع أنّا لو سلّمنا أنّ الإذن في إيقاع أمر لازم على الغير في ملكه التزام بلزوم ذلك الأمر عليه وأنّه لا يجوز له نقض هذا الالتزام , فنقول : لزوم المضي في الصلاة الواقعة في ملك الغير مشروط بإباحة مكان المصلّي , الموقوفة على طيب نفس المالك , فلزومه في حدّ ذاته مشروط بعدم رجوع المالك عن إذنه , فليس

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست