responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 47

فيها بأمر شرعيّ , وهي مانعة عن نفوذ أمر المالك بالخروج ؛ لكونه أمرا بالمنكر , مع اعتضاده بالاستصحاب , و «أن الصلاة على ما افتتحت» وأنّ المانع الشرعي عن امتثال [ أمر ] المالك بالخروج ـ وهو وجوب المضي‌ء في الصلاة ـ كالمانع العقليّ , وأنّ المالك بإذنه في الكون واللبث ـ مثلا ـ قادم على احتمال اشتغاله بما لا يمكنه قطعه , فلا يكون التصرّف في ملكه من غير رضاه بعد التلبّس منافيا لسلطنته , بل هو من آثار سلطنته السابقة.

وقد يقال في توجيه الاستدلال بأنّ ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير معارض بما دلّ على حرمة قطع الصلاة ووجوب الاستقرار فيها والركوع والسجود , فيرجع على تقدير المكافئة إلى أصالة الجواز.

وفي الجميع ما لا يخفى ؛ لابتناء الجميع على أن لا يكون رضا المالك بعد الدخول في الصلاة معتبرا في إباحة هذا التصرّف في ملكه , وهو مناف لإطلاق ما دلّ على أنّه «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه» و «أنّ الناس مسلطون على أموالهم» فلا يصلح شي‌ء من المذكورات معارضا لهذا الإطلاق ؛ لحكومته عليها ؛ فإنّ وجوب المضيّ في الصلاة مشروط عقلا بتمكّنه من ذلك , وهو موقوف على أن لا يكون بقاؤه في هذا المكان بعد رجوع المالك عن إذنه حراما , وقد دلّ الدليل على حرمته , فإطلاق هذا الدليل حاكم على إطلاق ما دلّ على حرمة قطع الصلاة , ووجوب المضيّ فيها ؛ لأنّ هذا الإطلاق مقيّد بإباحة مكان المصلّي , وقد دلّ ذلك الدليل بإطلاقه على انتفاء الإباحة عند عدم رضا المالك بتصرّفه , فلا معارضة بينهما , فليس أمر المالك بالخروج ـ بعد أن دلّ الدليل الشرعي

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست