responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 474

بحرمة إبطالها , كما لو تلبّس بنافلة ونسي بعض وظائفها فبدا له أن يرفع اليد عمّا تلبّس به ويستأنفها إمّا لتدارك الوظيفة أو لزعمه فسادها , فجدّد النيّة واستأنفها برجاء المشروعيّة لا على سبيل الجزم كي يتحقّق معه عنوان التشريع.

والحاصل : أنّه لا يصحّ تفريع هذا الفرع المعنون في كلامهم على مثل هذه المباني الغير المنطبقة عليه , فمن هنا قد يغلب على الظنّ أنّ مبناه تسالمهم على أنّ كلّ ما كان نقصه عمدا وسهوا مخلّا بالصلاة فزيادته أيضا كذلك , فكأنّ هذا إجماعيّ لديهم , ولكن لا عبرة بمثل هذا الظنّ ما لم يتحقّق الإجماع عليه.

ويمكن الاستدلال له بأنّ التكبيرة الثانية هي في حدّ ذاتها لا يصحّ وقوعها افتتاحا لصلاته , لا لحرمتها من حيث التشريع , فيمتنع وقوعها عبادة كي يتوجّه عليه بعض ما عرفت , بل لأنّ صحّتها موقوفة على وقوعها امتثالا لأمرها ولا أمر بها حين فعلها ؛ لأنّ أمرها سقط بفعل الأولى , فيمتنع وقوع الثانية أيضا صحيحة ما دامت الأولى باقية بصفة الصحّة ؛ إذ لا امتثال عقيب الامتثال , فالثانية تقع باطلة جزما , سواء صدرت عمدا أو غفلة عن الأولى , وهي تبطل سابقتها أيضا ؛ فإنّها لا تقع بقصد الافتتاح إلّا بعد رفع اليد عن الأولى والعزم على استئناف الصلاة , وهذا العزم وإن لم نقل بكونه من حيث هو موجبا لبطلان الأجزاء السابقة , وإلّا لا تّجه صحّة الثانية , كما سنشير إليه , ولكن اقترانه بما يقتضيه هذا العزم من استئناف الصلاة مانع عن بقاء الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة بين التكبيرة الأولى وبين ما بعدها بنظر العرف , كما هو الشأن في جميع الأفعال العاديّة التي يعتبر في صدق كونه عرفا فعلا واحدا بقاء الهيئة الاتّصاليّة , فإنّ العزم على رفع

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست