responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 475

اليد عنها والتلبّس بما يقتضيه هذا العزم مانع عن بقاء الهيئة الاتّصاليّة الموجبة لصدق الوحدة العرفيّة بينها وبين ما بعدها , بخلاف ما لو كان ما تلبّس به صادرا لا مع هذا العزم , فإنّه قد لا يؤثّر في رفع الهيئة الاتّصاليّة , كما لا يخفى على المتأمّل.

وقد جعل الأصحاب نظر العرف مناطا في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة , ومن الواضح أنّ إعادة تكبيرة الإحرام ـ التي هي عبارة عن استئناف الصلاة ـ أشدّ تأثيرا لدى العرف في محو الصورة القائمة بالأولى مع ما بعدها من تأثير مثل الطفرة ونحوها ممّا مثّلوا بها لمحو الصورة , فليتأمّل.

وكيف كان فما ذكره المشهور من بطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الإحرام إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط , ولكن قضيّة الاحتياط خصوصا لو وقعت الثانية غفلة عن الأولى : إنّما هو إتمام الفريضة ثمّ الإعادة.

ثمّ إنّه صرّح غير واحد [١] بأنّه لا يعتبر في البطلان بالافتتاح ثانيا نيّة الصلاة معه ؛ لأنّه بقصده الافتتاح يصير ركنا , ولا يقدح فيه عدم مقارنة النيّة التي هي شرط في صحّة الصلاة , لا لكونه للافتتاح.

أقول : فكأنّهم أرادوا بنيّة الصلاة معه النيّة التي اعتبروها في أوّل الصلاة مقارنة لأوّل جزء من التكبير , وإلّا فقصد الصلاة معه من مقوّمات ماهيّة الافتتاح ؛ إذ لا معنى لقصد الافتتاح بالتكبير إلّا قصد الشروع به في الصلاة , فلا يتأتّى هذا القصد ممّن لم يكن قاصدا للصلاة معه.

نعم , يعقل أن يأتي بتكبيرة قاصدا كونها هي ماهيّة تكبيرة الافتتاح , لكنّه


[١]كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٩ , والشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٩٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست