responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 473

لم يكن صريحه ـ في خصوص المقام كما ترى ؛ إذ ربما تكون إعادتها لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء إدراك فضيلة ونحوها , ولا يظنّ بأحد أن يلتزم ببطلان الصلاة بإعادة سائر الأذكار في مثل هذه الموارد , بل ربما يتأمّل في صحّة إطلاق الزيادة عرفا بعد رفع اليد عن الأولى وإعادتها ثانيا , كما هو لازم قصد الافتتاحيّة بها فضلا عن انصراف الإطلاقات إليه , وعلى تقدير تسليمه فإنّما يتّجه الالتزام بالبطلان مع العمد , لا مطلقا , كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله.

وبما أشرنا إليه ـ من التأمّل في صدق اسم الزيادة في كثير من الفروض خصوصا فيما لو كانت الثانية مأتيّا بها من باب الاحتياط لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء إدراك فضيلة كالجهريّة ونحوها ـ ظهر لك ضعف الاستدلال عليه في صورة العمد بما في كلام شيخنا المرتضى قدس سرّه من أنّها زيادة واقعة على جهة التشريع , فتبطل الصلاة بها مع العمد اتّفاقا [١] ؛ إذ بعد تسليم الكبرى يتوجّه عليه أنّه قد لا يتحقّق معه عنوان التشريع , كما لو كان بقصد الاحتياط أو لرجاء تدارك الفضيلة.

وتوهّم أنّ قصد الاحتياط أو رجاء تدارك الفضيلة بالإعادة إنّما يخرج الفعل عن كونه تشريعا إذا أمكن فيه الاحتياط , لا في مثل تكبيرة الافتتاح , التي تتوقّف [ إعادتها ] [٢] على الإبطال المنهيّ عنه [٣] , مدفوع : بأنّ تعذّر الاحتياط لا ينافي قصده المنافي لصدق عنوان التشريع , مع أنّا نفرضه في النافلة التي لا نقول فيها


[١]كتاب الصلاة ١ : ٢٩٧.

[٢]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «إعادته». والصحيح ما أثبتناه.

[٣]سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست