نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 442
كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبيرة عليه عرفا , فالظاهر وجوبه مقدّما على الترجمة ؛ لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه , فلا يسقط بالمعسور , كما ذكره شيخنا المرتضى [١]رحمهالله , وإلّا (أحرم بترجمتها) أي ما يرادفها من لغة أخرى.
قال في المدارك : هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة , وقال بعضهم : يسقط التكبير عمّن شأنه هذا , كالأخرس , وهو محتمل [٢]. انتهى.
أقول : ما احتمله من القول بالسقوط ـ الذي حكاه عن بعض العامّة ـ ضعيف محجوج بقوله عليهالسلام في خبر عمّار , المتقدّم [٣] في صدر المبحث : «لا صلاة بغير افتتاح» المعتضد بما ادّعاه من الاتّفاق وعدم نقل الخلاف في المسألة إلّا من بعض المخالفين , كما اعترف به , بل وبقوله عليهالسلام : «تحريمها التكبير» [٤] بناء على ظهوره في مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء , كما يقتضيه وضعه اللغوي , وكون تقييده بالصيغة الخاصّة ناشئا من الأدلّة الخارجيّة المتقدّمة القاصرة عن إفادته إلّا للقادر , فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى العاجز.
نعم , لو ادّعينا انصرافه إلى القول المعهود كما ليس بالبعيد , أو قلنا بأنّه كالحوقلة والحيعلة من المصادر الجعليّة التي يراد به التلفّظ بالعبارة المخصوصة , سقط الاستدلال المذكور.