responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 443

ولكن كلتا الدعويين على خلاف الأصل , كما نبّه على ذلك كلّه شيخنا المرتضى قدس سرّه , ثمّ قال : ولعلّ ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة على الحكم المذكور بأنّ التكبير ذكر والمقصود منه المعنى , فإذا تعذّر اللفظ الخاصّ , عدل إلى معناه , وإلّا فهذا الوجه بمجرّده اعتبار لا يصلح وجها لوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها على ذكر عربيّ آخر [١]. انتهى.

أقول : مرادهم ـ بحسب الظاهر ـ الاستدلال بقاعدة الميسور , وهو لا يخلو عن وجه ؛ ضرورة أنّ مطلوبيّة التكبير أو التشهّد ونحوهما من الأذكار الواجبة أو المستحبّة ليست بلحاظ ألفاظها من حيث هي , بل بلحاظ ما تضمّنته من المعاني , لا بمعنى أنّه يجب على المكلّف قصد معانيها , بل بمعنى أنّ مطلوبيّة هذه الألفاظ إنّما هي بلحاظ بمعانيها المنشأة بها من الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء والشهادة بالرسالة وغير ذلك وإن لم يشعر المكلّف بمعانيها من حيث هي , نظير ما لو أمر المولى عبده بأن يتكلّم عند ملاقاة زيد بكلام خاصّ يحصل به مدح زيد بصفة كمال , لم يجب عليه عند ملاقاة زيد إلّا الإتيان بذلك الكلام وإن لم يلتفت إلى معناه , وإذا تعذّر عليه ذلك اللفظ , قام مرادفه مقامه بعد أن علم أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور , بشهادة العرف بعد أن علموا بأنّ مطلوبيّة هذا الكلام ليست من حيث مجرّد اللفظ , بل بلحاظ المعنى الحاصل به , كما فيما نحن فيه.

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم بعد اتّفاق كلمة الأصحاب عليه واعتضاده بما سمعت , بل الإنصاف عدم قصور للقاعدة عن شموله , وهي


[١]كتاب الصلاة ١ : ٢٩٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست