responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 424

بما لا مزيد عليه.

فحينئذ نقول : إنّ عدم وقوعه جزءا من صلاته مسلّم , ولكن منشؤه اعتبار الإخلاص المنافي لقصد الغير , كما في مسألة الضميمة , وإلّا لكان صيرورته جزءا كحصول سائر المفاهيم المتحقّقة به ـ سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة له ـ أمرا قهريّا , كما هو واضح , ولا معنى للتمسّك بأصالة عدم التداخل في مثل المقام.

نعم , لو نوى بالفرد ـ الذي تتحقّق به عناوين متكثّرة ـ امتثال أوامر متعدّدة متعلّقة بتلك العناوين , قد يقال بأنّه لا يقع امتثالا لشي‌ء منها ؛ لأصالة عدم التداخل , وتخصيص أحدها به ترجيح بلا مرجّح.

ولكنّك عرفت في باب الوضوء عند شرح أقسام التداخل وأحكامها ضعف هذا القول , وأنّ مقتضى الأصل في مثل الفرض التداخل , فراجع [١].

(ولا يجوز نقل النيّة) من صلاة إلى صلاة أخرى , فلو عدل بنيّته عن صلاة إلى أخرى , لا يصحّ شي‌ء منهما.

أمّا التي نواها أوّلا : فلا شتراطها باستدامة قصدها إلى آخر الفعل حقيقة أو حكما , وهو ينافي العدول وقصد الغير , كما عرفته فيما سبق.

وأمّا المعدول إليها : فلأنّها لم تكن مقصودة في الابتداء , ولا أثر للنقل في انقلاب ما وقع من الأجزاء لا بهذا القصد عمّا وقع عليه , ووقوعه امتثالا للأمر الذي لم يقصد إطاعته في الابتداء (إلّا في موارد) مخصوصة ؛ لأدلّة تعبّديّة دالّة عليها (كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ


[١]ج ٢ , ص ٢٥٤ وما بعدها.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست