responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 423

للقراءة تمدّد أعصابه مثلا , أو بجلوسه للتشهّد إحداث ثقل على ما جلس عليه , أو التصرّف فيه , أو استمساكه ومنعه عن النهب , وبركوعه وضع شي‌ء على الأرض أو أخذه منها , إلى غير ذلك من الماهيّات المتخالفة التي لا تحصى , المتصادقة على أفعال الصلاة , والموضوع في مسألة الضميمة أيضا على ما عرفت في باب الوضوء ليس إلّا ذلك , فهما من واد واحد.

ولا يهمّنا الإطالة في توجيه تفصيل بعضهم بين القصد التبعي وغيره هناك , وإطلاقه هاهنا بعد وضوح مناط الحكم , وعدم اشتراط أفعال الصلاة إلّا بحصول مسمّاها بداعي أمرها مع الإخلاص , كما هو الشأن في سائر العبادات , فقصد الغير إذا كان منافيا للقربة أو الإخلاص يكون مخلّا في الجميع , وإلّا فلا يخلّ في أجزاء الصلاة أيضا.

فما ذكره قدس‌سره من أنّ موضوع ما نحن فيه قصد المكلّف كون الفعل المشخّص مصداقا لكلّيّين , إلى آخره , مع مخالفته لظاهر كلماتهم ممّا لا يكاد يرجع إلى محصّل ؛ ضرورة أنّه لم يقصد بالفعل المشخّص أمرا أجنبيّا عن أفعال الصلاة ممّا لا يندرج تحت مسمّياتها ؛ إذ لا يعقل تنزيل كلمات الأصحاب على إرادة ذلك , وإنّما غرضه من الفعل المشخّص ما كان بالذات من نوع تلك الأفعال بأن أتى بشي‌ء منها قاصدا وقوعه جزءا لصلاته وحصول عنوان آخر به , فزعم أنّه لا يحصل في الفرض شي‌ء ممّا قصده ؛ لزعمه أنّ الفعل الواحد يمتنع أن يتحقّق به فعلان , كما ادّعاه في مبحث تداخل الأغسال [١] , وقد تقدّم [٢] في محلّه ضعفه


[١]جواهر الكلام ٢ : ١٢٩.

[٢]في ج ٢ , ص ٢٧٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست