responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 425

غيرها) ونقل المنفرد الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة , كما يأتي تفصيلهما وتحقيقهما في محلّه إن شاء الله (ونقل الفريضة الحاضرة إلى حاضرة سابقة عليها مع سعة الوقت) أو فائتة كذلك , أو الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة , كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا في المواقيت , ونقل مفردة الوتر إلى غيرها في بعض الفروض , الذي عرفته في محلّه , ونقل صلاة الاحتياط لدى ظهور الاستغناء عنها إلى النافلة.

وأمّا الصبي المتطوّع الآتي بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء وقلنا بأنّه يتمّها بنيّة الفرض فهو ليس من هذا الباب , بل لا عدول فيه في الحقيقة , كما حقّقناه في محلّه.

وكذا العدول من الجماعة إلى الفرادى أو عكسه لو جوّزناه , وكذا من القصر إلى التمام [١] أو عكسه , كما يظهر وجههما بالتدبّر فيما أسلفناه في صدر المبحث.

وضابطه : أنّ كلّ خصوصيّة من الخصوصيّات التي أشرنا إليها في صدر المبحث ممّا يعتبر قصده في صحّة الصلاة عند الأخذ فيها تجب استدامة نيّتها إلى آخر العمل , ولا يجوز العدول عنها إلّا أن يدلّ عليه دليل تعبّدي , كما في الموارد التي تقدّمت الإشارة إليها , دون سائر الخصوصيّات التي ليس قصدها من مقوّمات الفعل , وقد عرفت فيما سبق أنّ الجماعة والفرادى وكذا القصر والإتمام من القسم الثاني , لا الأوّل , والله العالم.


[١]في «ض ١٣» : «الإتمام».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست