responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 418

للكلّي أتى به تقرّبا صحيح على أحسن الأحوال [١]. انتهى.

وفي كتاب الصلاة : بأنّا لا نمنع بطلان هذه العبادة بمعنى مخالفته للأمر الخاصّ المستحبّي المتعلّق بهذا الفرد الخاصّ , ولا يلزم منه عدم مطابقته للأمر بمطلق الماهيّة الموجودة فيه , الذي هو مناط التقرّب بالعمل من حيث كونه واجبا [٢]. انتهى كلامه , رفع مقامه.

سلّمنا أنّ المراد بالعمل هو العمل المستقلّ , وأنّ أجزاء العمل ليست ملحوظة في هذه الرواية , وأنّها بمنزلة التصريح بأنّ من عمل عملا وأدخل في شي‌ء من أجزائه ولو كان مستحبّا رضا أحد من الناس كان مشركا , ولكن نمنع دلالتها على أنّ الإشراك من حيث هو ـ كالحدث والتكلّم ـ مبطل للصلاة , فإنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هو إشعار الرواية أو ظهورها في أنّ العمل الذي خالطه الرياء يمقته الله تعالى , ولا يقبله , فيفسد لو كان مثل الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بوقوعها لله تعالى , لا من حيث كون الرياء من حيث هو مبطلا لها , بل من حيث منافاته للقربة المعتبرة في صحّتها , أو من حيث حرمته المانعة عن وقوع متعلّقها عبادة , وشي‌ء من الحيثيّتين لا يقتضيه فيما لو كان الجزء المأتيّ به رياء من الأجزاء المستحبّة أو الواجبة ولكن لم يكتف به بل رفع اليد عنه وتداركه قبل فوات محلّه.

أمّا من حيث الحرمة : فواضح ؛ حيث إنّ حرمة الشي‌ء إنّما تمنع عن وقوعه عبادة فيما لو اتّحد مع المأمور به في الوجود , فالقنوت المأتيّ به رياء يمتنع أن


[١]كتاب الطهارة ٢ : ١٠٣.

[٢]كتاب الصلاة ١ : ٢٨٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست