responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 419

يقع عبادة أو جزء عبادة دون سائر الأجزاء التي وجدت قربة إلى الله تعالى.

وأمّا من حيث شرطيّة الإخلاص : فهي أيضا كذلك ؛ حيث إنّ مقتضاها ليس إلّا اعتبار صدور مجموع الأجزاء المعتبرة في قوام المركّب خالصا لله تعالى , وهذا ممّا لا كلام فيه , ولكنّه لا يقتضي بطلان العبادة من أصلها فيما هو محلّ الكلام , كما هو واضح.

وممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الأفعال , كطول الركوع والسجود.

وربما استثني من ذلك ما إذا كثر بحيث ألحق بالفعل الكثير.

ونوقش فيه : بأنّ هذا في الحقيقة ليس استثناء عمّا نحن بصدده من عدم إبطال الرياء من حيث هو إذا تعلّق بجزء من العمل , مع أنّ مناط إبطال الفعل الكثير هو محو صورة الصلاة , وهو لا يتحقّق عرفا فيما إذا كان الزائد من أفعال الصلاة , كيف! ولو تحقّق المحو بطول مثل الركوع والسجود , لم يجزى‌ء مطلقا وإن قصد به التقرّب , كما لا يخفى.

وإن كان المنويّ به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبّا , فقد حكي [١] عن ظاهر جماعة القول فيه بالبطلان ؛ بناء على أنّه يصير كلاما خارجا عن الصلاة , فيكون مبطلا.

ونوقش [٢] في مقدّمتيه : بإمكان منع صيرورته بإحدى النيّتين كلاما خارجا بعد كونه في حدّ ذاته دعاء أو قرآنا , وإمكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يعدّ


[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٨١.

[٢]المناقش هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٨١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست