responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 372

دعوى الأولويّة الخارجيّة حتى يتطرّق إليها بعض التشكيكات الواهية , كما صدر من بعض [١] , فليتأمّل.

وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الأظهر جواز الاجتزاء للإمام والمنفرد بسماع أذان مؤذّن وإن كان ذلك المؤذّن منفردا بأذانه وصلاته.

نعم , لا يجتزى‌ء في الجماعة بسماع المأموم أذان مؤذّن دون الإمام ؛ إذ لا دليل عليه.

وأمّا لو أذّن بعض المأمومين أو شخص آخر للجماعة وقلنا بكفايته وإن لم يسمعه الإمام , فهو خارج عن محلّ الكلام ؛ إذ العبرة حينئذ بأذان ذلك البعض , لا بسماع من عداه.

ثمّ إنّ الإقامة كالأذان فيما ذكر ؛ لأنّ الخبرين ـ اللّذين هما عمدتا مستند الحكم ـ صريحان في ذلك.

فما ربما يستشعر من المتن وغيره من اختصاصه بالأذان فلعلّه غير مراد لهم , بل يحتمل قويّا أن يكون مرادهم بالأذان ما يعمّ الإقامة , والله العالم.

ثمّ إنّ المتبادر من النصوص ـ كفتاوى الأصحاب ـ كون الاجتزاء بالأذان المسموع من باب التوسعة والترخيص , لا العزيمة , فلا يبعد أن تكون إعادته أفضل.

وربما يظهر من خبر [٢] أبي مريم اعتبار عدم التكلّم بعد سماع الأذان والإقامة حتى يصلّي.


[١]راجع : الحدائق الناضرة ٧ : ٤٣٠.

[٢]تقدّم الخبر في ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست