نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 372
دعوى الأولويّة الخارجيّة حتى يتطرّق إليها بعض التشكيكات الواهية , كما صدر من بعض [١] , فليتأمّل.
وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الأظهر جواز الاجتزاء للإمام والمنفرد بسماع أذان مؤذّن وإن كان ذلك المؤذّن منفردا بأذانه وصلاته.
نعم , لا يجتزىء في الجماعة بسماع المأموم أذان مؤذّن دون الإمام ؛ إذ لا دليل عليه.
وأمّا لو أذّن بعض المأمومين أو شخص آخر للجماعة وقلنا بكفايته وإن لم يسمعه الإمام , فهو خارج عن محلّ الكلام ؛ إذ العبرة حينئذ بأذان ذلك البعض , لا بسماع من عداه.
ثمّ إنّ الإقامة كالأذان فيما ذكر ؛ لأنّ الخبرين ـ اللّذين هما عمدتا مستند الحكم ـ صريحان في ذلك.
فما ربما يستشعر من المتن وغيره من اختصاصه بالأذان فلعلّه غير مراد لهم , بل يحتمل قويّا أن يكون مرادهم بالأذان ما يعمّ الإقامة , والله العالم.
ثمّ إنّ المتبادر من النصوص ـ كفتاوى الأصحاب ـ كون الاجتزاء بالأذان المسموع من باب التوسعة والترخيص , لا العزيمة , فلا يبعد أن تكون إعادته أفضل.
وربما يظهر من خبر [٢] أبي مريم اعتبار عدم التكلّم بعد سماع الأذان والإقامة حتى يصلّي.