responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 371

وفيه : أنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخر , فمن هنا قد يتطرّق الخدشة في دلالة هذه الصحيحة على المدّعى بإمكان ورودها في مؤذّن الجماعة التي يكون هذا الشخص إمامها , وستعرف أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام.

نعم , ربما يستشعر من قوله عليه‌السلام : «فأتمّ ما نقّص من أذانه» غير هذا الفرض , أي ما لو كان قاصدا بأذانه نفسه , كما أنّه قد يستشعر من قوله عليه‌السلام : «وأنت تريد أن تصلّي بأذانه» إرادة صورة الانفراد.

ولكن لا يخفى ما في كلا الإشعارين من الضعف , فالأولى الاستدلال لإطلاق الحكم بحيث يعمّ كلا الفرضين بخبر [١] عمرو بن خالد ؛ فإنّ قوله عليه‌السلام :«يجزئكم أذان جاركم» بحسب الظاهر مسوق لبيان الإطلاق , وتقييده بأذان الجار جار مجرى العادة بلحاظ خصوصيّة المورد , كما يؤيّده التعبير بالمضارع , ونسبة الإجزاء وإضافة الجار إليهم , فلو كان المقصود بيان الكفاية في خصوص المورد , لكان المناسب أن يقول : «أجزأني ـ أو أجزأنا ـ أذان جاري» كما يؤيّده أيضا قوله عليه‌السلام في خبر [٢] أبي مريم : «وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم» إلى آخره ؛ فإنّه مشعر بأنّ مناط الكفاية هو مجرّد سماع الأذان الصادر من جعفر عليه‌السلام من حيث هو , لا لخصوصيّة فيه , ككونه أذان جماعة أو فرادى أو غير ذلك من الخصوصيّات , كما أنّه يستشعر من قوله عليه‌السلام : «فأجزأني ذلك» بل يستظهر منه كفايته له أوّلا وبالذات , ولمن يصلّي بصلاته ثانيا وبالتبع , فمن هنا صحّ أن يدّعى دلالة الرواية على كفايته له لو صلّى وحده بالفحوى من غير حاجة لإثباته إلى


[١]تقدّم الخبر في ص ٣٧٠.

[٢]تقدّم الخبر في ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست