نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 369
([ المسألة ]) الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذّن , جاز أن يجتزىء به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذّن منفردا) بأذانه وصلاته , بل وإن كان قاصدا بأذانه الإعلام دون الصلاة , كما ستعرف.
وفي المسالك فسّره بما إذا كان منفردا بصلاته لا بأذانه , قال : والمراد به المنفرد بصلاته لا بأذانه بمعنى أنّه مؤذّن للجماعة أو للبلد , ولو أذّن لنفسه لا غير , لا يعتّد به , وكذا القول في الإقامة [١]. انتهى.
وهو بعيد جدّا.
وكيف كان فهذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه.
وربما يستشعر من تخصيص الإمام بالذكر في المتن وغيره اختصاص الحكم به , ولكن الظاهر عدم إرادتهم لذلك , كما نبّه عليه في المدارك ؛ حيث قال : الظاهر أنّه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمنفرد وإن كان المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام ؛ لإنّه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان , فالمنفرد أولى [٢]. انتهى.
أقول : ويمكن تقريب الأولويّة بأن يقال : إذا ثبت الاجتزاء به في الجماعة فلصلاته وحده أولى.
هذا , مع ما ستعرف من عدم قصور الأدلّة عن إثباته.
وكيف كان فمستند الحكم خبر أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة , فلمّا انصرف قلت