responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 368

أبعد عن الشحناء.

([ المسألة ] السابعة : إذا كانوا جماعة , جاز أن يؤذّنوا جميعا).

أمّا في الأذان الإعلامي : فواضح ؛ لاستحبابه لكلّ أحد بمقتضى ظواهر أدلّته.

وأوضح من ذلك أذان الصلاة فيما لو أراد كلّ منهم أن يصلّي وحده.

نعم , يجوز لكلّ منهم أن يجتزى‌ء بسماع أذان غيره رخصة لا عزيمة , كما ستعرف.

وأمّا لو أرادوا الصلاة جماعة , فالظاهر أنّه يجوز أيضا أن يؤذّن كلّ منهم لصلاته جماعة , فإنّ مقتضى إطلاق الأدلّة الواردة في الحثّ على الأذان والإقامة لكلّ صلاة : استحبابه لكلّ واحد منهم من غير فرق بين الإمام والمأموم , غاية الأمر أنّه ثبت نصّا وإجماعا أنّه يجوز للجميع الاكتفاء بأذان أحدهم , وأنّ من دخل فيهم ما لم تتفرّق صفوفهم كان بحكمهم , وأنّه يجوز لهم الاكتفاء بسماع إمامهم أذان الغير , كما ستعرف.

ولا ينافي شي‌ء من ذلك استحبابه عينا لكلّ منهم , كما تقتضيه ظواهر أدلّته ؛ لإمكان كون الاكتفاء بفعل البعض من باب التوسعة والترخيص , لا تنزيل صلاتهم جماعة شرعا منزلة صلاة واحدة في كفاية أذان واحد , وجريان السيرة بأذان واحد للجماعة لا يقضي بأنّه لا يشرع لهم إلّا كذلك , فالأظهر جواز تعدّد المؤذّنين لجماعة واحدة دفعة أو مرتّبين.

(و) ما في المتن وغيره من أنّ (الأفضل إذا كان الوقت واسعا أن يؤذّن واحد بعد واحد) فلم نعرف مستنده.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست