responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 367

الارتزاق من بيت المال , كما صرّح به غير واحد [١] , وإلّا فلا موقع للتشاحّ ؛ لجواز أن يؤذّن الجميع للإعلام وللجماعة أيضا على الأظهر , كما ستعرف , فالمكلّف بالترجيح لدى التشاحّ هو الحاكم أو نائبه ممّن وظيفته التصدّي لمثل هذه الأمور , واللازم عليه أن يراعي مطلق الجهات المقتضية للترجيح ممّا تكون فائدة الأذان بلحاظها أتمّ وأصلح بحال المسلمين , لا خصوص الأعلميّة , كما هو ظاهر المتن , أو مع الأعدليّة , بل مطلق ما فيه مصلحة المسلمين , كما صرّح به بعض [٢].

ولا يبعد أن يكون مراد غيره أيضا ممّن خصّ بعض المرجّحات بالذكر , وإلّا فلا وجه للتخصيص إن أراد المؤذّن المنصوب , كما هو الظاهر , وإن أراد غيره , فلا مانع عن الجمع كي يحتاج إلى الترجيح.

نعم , في الموارد التي جرت العادة بأن لا يؤذّن إلّا بعضهم ـ كما في الجماعات ـ الأولى أن يختاروا خيارهم , كما يدلّ عليه النبويّ المرسل : «يؤذّن لكم خياركم» [٣] أو الأرفع صوتا ؛ لما في بعض الأخبار من أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بإلقاء الأذان على بلال ؛ لأنّه أندى صوتا [٤].

وكيف كان فالأظهر لزوم مراعاة جهات الترجيح مطلقا في من يعطى من بيت المال (ومع التساوي) ينبغي أن (يقرع بينهم) فإنّه أقرب للخلوص و


[١]كالشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٩٢ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٩٧ , والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٧٢.

[٢]صاحب الجواهر فيها ٩ : ١٣٠.

[٣]سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ / ٧٢٦ , سنن أبي داود ١ : ١٦١ / ٥٩٠ , سنن البيهقي ١ : ٤٢٦ , سنن الدارمي ١ : ٢٦٩ , مسند أبي يعلى ٤ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ / ٢٣٤٣.

[٤]سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ / ٧٠٦ , سنن أبي داود ١ : ١٣٥ / ٤٩٩ , سنن البيهقي ١ : ٣٩١ , سنن الدارمي ١ : ٢٦٩ , سنن الدار قطني ١ : ٢٤١ / ٢٩ , مسند أحمد ٤ : ٤٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست