responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 340

ولكنّ الحمل الأوّل مخالف للمشهور , فالأولى الجمع بينهما بسائر الوجوه , أو ردّ علم خبر رزيق إلى أهله , والأخذ بإطلاق الصحيحة.

ولكنّ الأولى في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة ونحوها , كما هو المشهور , ويدلّ عليه بعض الأخبار المتقدّمة [١]. وهذا لا يوجب ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى المغرب ؛ لجواز كونها من قبيل المستحبّات المتزاحمة التي بعضها أفضل.

ولكن بناء على حرمة التطوّع في وقت الفريضة الأحوط ترك الفصل بركعتين في المغرب , إلّا إذا كانتا قضاء فريضة , كما أنّ الأحوط في غيرها أيضا إمّا الفصل بشي‌ء من النوافل المرتّبة , أو من قضاء الفرائض.

ولكنّك عرفت في محلّه ضعف هذا البناء , والله العالم.

(و) السابع : (أن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا) كما يدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة في مطاوي المباحث السابقة.

منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «لا يجزئك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته , وافصح بالألف والهاء , وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره , وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم» [٢].

وصحيحة معاوية بن وهب أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأذان , فقال :


[١]في ص ٣٣٤.

[٢]الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ٨٧٥ , الوسائل , الأبواب ١٥ و ١٦ و ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة , الأحاديث ٦ و ٢ و ١ , وتقدّم بعضها في ص ٣٢٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست