responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 339

إلّا بمقدار أداء النافلة لمن لم يفعلها في الفجر الأوّل , لا استحباب الفصل بها بين الأذان والإقامة من حيث هو.

نعم , ربّما يظهر ذلك بالنسبة إلى الإمام من خبر عمران الحلبي , ولكن لا من حيث هو , بل من حيث انتظاره للجماعة , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال : «إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما , وإن كنت وحدك فلا يضرّك أقبلهما [ أذّنت ] أو بعدهما» [١].

والحاصل : أنّه لا منافاة بين مثل هذه الأخبار وبين خبر [٢] رزيق على التفسير المزبور.

ولكن قد ينافيه إطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة سليمان , المتقدّمة [٣] : «افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين».

ويمكن دفعه إمّا بحمل الصحيحة على إرادة الجلوس فيما عدا الظهرين والركعتين على الظهرين , أو بحملها على أنّ ذكر الركعتين فيها لكونهما من أفضل الأشياء التي يتحقّق بها الفصل المستحبّ من حيث إنّ «الصلاة خير موضوع» واختيارها أولى , فلا ينافيه عدم كون الفصل بهما من حيث هو مستحبّا , كما هو مفاد خبر رزيق , بناء على التفسير المتقدّم , أو حمل قوله عليه‌السلام في خبر رزيق : «ليس بين الأذان والإقامة سبحة» على إرادة شي‌ء من النوافل المرتّبة بعنوان التوظيف , أو حمله على عدم تأكّد الاستحباب.


[١]التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٢ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٢]تقدّم الخبر في ص ٣٣٤.

[٣]في ص ٣٣٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست