responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 296

ولكن خصّه غير واحد ممّن قال بالجواز بالأذان الإعلامي الذي لا تتوقّف الفائدة المقصودة منه بالإجارة على وقوعه طاعة لله تعالى , دون أذان الصلاة أو الإقامة ونحوها ممّا تتوقّف فائدته للغير على وقوعه طاعة لله تعالى , فإنّه ينافي إيقاعه للغير عوضا عمّا يأخذه منه من الأجرة , ولا يقاس بالعبادات المستأجر عليها نيابة عن الغير , فإنّ قصد وقوع هذه العبادات عوضا عمّا يستحقّه ليس في مرتبة قصد القربة المعتبر في صحّتها كي يمتنع تصادقهما على مورد.

نعم , لو ثبت جواز الاستنابة فيهما واستأجره على أن يؤذّن ويقيم نيابة عنه , لصار حالهما حال العبادات المستأجر عليها في الصحّة وعدم التنافي بين القصدين , ولكنّه لم يثبت , بل ظاهر الأدلّة اعتبار المباشرة , مع أنّه على تقدير ثبوته خارج عن محلّ الكلام , فإنّ النزاع إنّما هو في جواز الاستئجار على أن يؤذّن ويقيم أصالة لصلاة الجماعة أو لصلاته منفردا ليجتزى‌ء المستأجر بسماعهما في صلاته , فهذا ممّا تتوقّف صحّته على وقوعه طاعة لله تعالى , وهو ينافي استحقاق عوضه من الغير.

وفي المدارك بعد أن نفى البأس عن الاستئجار للأذان قال : والظاهر أنّ الإقامة كالأذان , وحكم العلّامة في النهاية بعدم جواز الاستئجار عليها وإن قلنا بجواز الاستئجار على الأذان , فارقا بينهما بأنّ الإقامة لا كلفة فيها , بخلاف الأذان ؛ فإنّ فيه كلفة بمراعاة الوقت. وهو غير جيّد ؛ إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة [١]. انتهى.

أقول : لا يبعد أن يكون مراد العلّامة بالكلفة المقدّمات الخارجة عن ماهيّة


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٦ , وراجع : نهاية الإحكام ١ : ٤٢٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست