responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 297

العبادة ممّا لا محذور في استحقاق أجرته من الغير , كمراعاة الوقت في الأذان , فكأنّ عدم جواز الأجرة على نفس العبادة لديه مفروغ عنه , فيرى جوازه في الأذان ـ على تقدير التسليم ـ على مراعاة الوقت , لا على نفس الأذان , ففي كلامه إيماء إلى الوجه الأوّل من أنّ ما يوقعه طاعة لله تعالى يمتنع أن يستحقّ عوضه من غيره , فهذا الوجه هو عمدة الدليل للمنع.

ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ فإنّه ـ على تقدير تسليمه ـ إنّما يتّجه فيما إذا كانت الفائدة العائدة إلى الغير ـ التي بلحاظها تصحّ إلاجارة على الفعل ـ مترتّبة على ماهيّة العبادة من حيث هي ـ كما لو استأجره على أن يعيد صلاته جماعة ليقتدي به , أو استأجر إمامه على أن يؤذّن ويقيم لصلاته كي يحصل باقتدائه به فضيلة الائتمام بمن صلّى بأذان وإقامة ـ دون ما إذا كانت الفائدة المصحّحة للإجارة مترتّبة على بعض مصاديقها , ككونه جهرا , أو في المسجد , أو لهذه الجماعة , إلى غير ذلك من العوارض المشخّصة الموجبة لحصول نفع للغير قابل لأن يقابل بالمال , فإنّ قصد استحقاق العوض باختياره لهذا الفرد لا ينافي قصد التقرّب بأصل العبادة من حيث هي , فلا مانع من أن يلتزم به بالخصوص بعقد الإجارة , اللهمّ إلّا أن يدلّ دليل تعبّديّ من نصّ أو إجماع على خلافه.

وقد استقرب شيخ مشايخنا المرتضى قدس سرّه جواز الإجارة على أحد فردي الواجب المخيّر [١] , فهذا أولى منه , كما لا يخفى.

هذا , مع إمكان منع التنافي بين قصد القربة واستحقاق العوض في الفرض الأوّل أيضا , أي فيما إذا كانت الإجارة متعلّقة بنفس العبادة من حيث هي , كما لو


[١]المكاسب ١ : ٤٣٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست