responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 289

قراءة أو دعاء.

ثمّ إنّ ما في بعض هذه الأخبار من الأمر بالصلاة أو السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلعلّه هو بنفسه مستحبّ عند الالتفات إلى النسيان.

وفي المدارك قال : والظاهر أنّ الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والسلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة , ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا , ويكون ذلك من خصوصيّات هذا الموضع ؛ لأنّ ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحلّ [١]. انتهى.

وفي كلا الاحتمالين ما لا يخفى من البعد.

وقال أيضا : واعلم أنّ هذه الروايات إنّما تعطي استحباب الرجوع لا ستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها , وليس فيها ما يدلّ على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة , ولم أقف على مصرّح به سوى المصنّف رحمه‌الله في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه , وحكى فخر المحقّقين رحمه‌الله في الشرح الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة , وعكس الشارح قدس سرّه , فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة , وهو غير واضح [٢]. انتهى.

أقول : أمّا ابن أبي عقيل : فهو ـ على ما نقل عنه ـ قائل بجواز القطع لاستدراك خصوص الأذان في الصبح والمغرب , لا مطلقا , وللإقامة مطلقا.

قال ـ فيما حكي عنه ـ ما لفظه : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع وأذّن وأقام ثمّ افتتح الصلاة , وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٥.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست