responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 284

وربما يستشعر من قوله عليه‌السلام في صحيحة داود : «ليس عليه شي‌ء» ومن التعليل الواقع في صحيحة زرارة : بأنّ الأذان سنّة : كون هذه الروايات مسوقة لدفع توهّم الوجوب , فمن هنا قد يتوهّم أنّها لا تدلّ إلّا على جواز المضيّ , لا وجوبه , كي يتحقّق التنافي بينها وبين صحيحة الحلبي , المتقدّمة [١] وغيرها من الأخبار.

ويدفعه : أنّ ورودها في مقام توهّم الوجوب لا يصلح مانعا عن ظهور قوله عليه‌السلام : «فليمض» ـ في الرواية الأولى ـ في الوجوب , و «لا يعيد» ـ في الثانية ـ في الحرمة , بل التعليل بأنّ الأذان سنّة ربما يؤكّد هذا الظاهر بعد الالتفات إلى أنّ الصلاة في حدّ ذاتها ممّا يحرم قطعها , وأنّ السنّة لا تنقض الفريضة , فالخبران الأوّلان ـ أي خبرا زرارة ـ ظاهرهما وجوب المضيّ وحرمة الاستئناف , ولكن يتعيّن صرفهما عن هذا الظاهر بالحمل على إرادة الجواز الغير المنافي لاستحباب الإعادة ؛ جمعا بينهما وبين صحيحة الحلبي وغيرها ممّا هو صريح في الجواز.

وتقييدهما بما إذا دخل في الركوع ؛ جمعا بينهما وبين صحيحة الحلبي في غاية البعد , بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادته منهما.

وربما يظهر من بعض الأخبار أنّه لو تذكّر قبل أن يقرأ , رجع , وإلّا مضى في صلاته.

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة , قال : «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم , وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته» [٢].


[١]في ص ٢٨٣.

[٢]الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٤ , التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٢ , الاستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ / ١١٢٦ , وليس فيه «وليقم» , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست