نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 285
وخبر زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة , فقال : «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلىاللهعليهوآله وليقم , وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته» [١].
وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم , قال : «فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبي صلىاللهعليهوآله ثمّ يقيم ويصلّي , وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» [٢].
ويظهر من بعض الروايات جواز الرجوع مطلقا ما لم يفرغ من صلاته.
كصحيحة عليّ بن يقطين , قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة , قال : «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته , وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد» [٣].
وتقييدها بما قبل الركوع ـ كما ذكره بعض [٤] ـ كما ترى ؛ فإنّ هذا النحو من التقييد أسوأ من طرح الخبر وردّ علمه إلى أهله , كما هو واضح.
وقد حكي عن الشيخ أنّه ذكر في توجيه أخبار الباب أنّ هذه الأخبار كلّها محمولة على الاستحباب [٥].
[١]الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٣ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٩.