responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 261

بما صورته : قلت : ضعف السند لا يضرّ مع الشهرة في العمل والتلقّي بالقبول , والاجتزاء بأذان الغير ؛ لكونه صادف نيّة السامع للجماعة , فكأنّه أذّن للجماعة , بخلاف الناوي بأذانه الانفراد [١]. انتهى.

واعترضه في المدارك بأنّ ظاهر الخبر ترتّب الإجزاء على سماع الأذان من غير مدخليّة لما عداه [٢].

وفيه ما لا يخفى ؛ إذ لا منشأ لهذا الظهور.

ولكن يمكن الخدشة في دلالة الموثّقة على المدّعى : بإمكان أن يكون الملحوظ في المنع عن أن يصلّيا بذلك الأذان هو ذلك الآخر الذي لم يكن مقصودا بذلك الأذان , ويكون المأمور بأن يؤذّن ويقيم هو ذلك الرجل بملاحظة صلاته , لا صلاة الجميع , فلا يتمّ به المدّعى.

ويدفعه : أنّ المتبادر منه أنّه يؤذّن ويقيم لأن يصلّيا جماعة , كما أنّ المتبادر من السؤال هو المسألة عن أنّ الأذان المأتيّ به لصلاة المنفرد هل يجزئ للجماعة؟ فيفهم من الرواية عدم كفايته , وبقاء الأذان للجماعة بصفة المطلوبيّة ما لم يتحقّق بهذا العنوان , وحيث إنّ الطلب المتعلّق به بهذا العنوان كفائيّ بمعنى أنّه يحصل امتثاله بفعل كلّ منهما , لا يتفاوت الحال في تماميّة الاستدلال بين أن يكون ضمير الفاعل عائدا إلى الرجل الآخر أو الرجل الذي أذّن وأقام , ولعلّه لهذا أجمله في الرواية , مع كون كلّ منهما قابلا لعود الضمير إليه.


[١]الذكرى ٣ : ٢٣٠ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٩٠ , وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٨.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست