responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 260

آخر فيقول له : نصلّي جماعة , هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : «لا , ولكن يؤذّن ويقيم» [١].

وطعن فيها في المدارك ـ وفاقا لما حكاه عن المعتبر [٢] ـ بضعف السند ؛ لما فيه من الفطحيّة [٣].

ولكن حكي عن المعتبر أنّه بعد الخدشة في سند الرواية قال : إنّ مضمونها استحباب تكرار الأذان والإقامة , وهو ذكر الله , وذكر الله حسن. ثمّ استقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة الواقعتين بنيّة الانفراد , وأيّد ذلك بما رواه صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة , فلمّا انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة , فقال : «إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء , وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم , فأجزأني ذلك» [٤] قال : وإذا اجتزأ بأذان غيره فبأذانه أولى [٥].

ولقد أجاد في محكيّ الذكرى حيث اعترض على ما في المعتبر بعد نقله


[١]تقدّم تخريجها في ص ٢٢١ , الهامش (٢).

[٢]المعتبر ٢ : ١٣٧ , وليس في المدارك حكاية الطعن في السند عن المعتبر , بل حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٩٠.

[٣]مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٨.

[٤]التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي , ح ٧ , والباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.

[٥]المعتبر ٢ : ١٣٧ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٨ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٩٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست