responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 252

راوي الأولى بين الثقة والضعيف , وجهالة راوي الثانية , فلا يسوغ التعلّق بهما. ثمّ لو سلّمنا العمل بهما , لوجب اختصاص الحكم بالصلاة الواقعة في المسجد , كما ذكره في النافع والمعتبر ؛ لأنّه مدلول الروايتين , ويجوز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد , الراتب بترك ما يوجب الحثّ على الاجتماع ثانيا [١]. انتهى.

أقول : أمّا ضعف سند الروايتين ـ كغيرهما من الأخبار المتقدّمة ـ : فعلى تقدير تسليمه مجبور بعمل الطائفة بهما قديما وحديثا ؛ إذ لا رادّ لهذا الحكم ولا مخالف فيه على ما ادّعاه في الحدائق [٢] , فلا ينبغي التوقّف في أصل الحكم.

وأمّا دعوى اختصاصه بالصلاة في المسجد ؛ لورود الروايات فيها : فقد يقال في دفعها بأنّ خصوصيّة المورد لا توجب قصر الحكم.

وفيه : أنّ هذا لا يكفي في التعميم ما لم يدلّ عليه دليل. أو يعلم بعدم مدخليّة الخصوصيّة في ذلك بتنقيح المناط ونحوه , وهو لا يخلو عن إشكال , ولذا خصّه غير واحد بالمسجد ؛ اقتصارا في الحكم المخالف للعمومات على مورد النصّ.

وأمّا ما أبداه من الاحتمال لمدخليّة الخصوصيّة من جواز كون حكمة الحكم رعاية جانب الإمام بترك ما يوجب الحثّ على الاجتماع ثانيا : فهو يناسب القول المحكيّ عن المبسوط من استحباب الأذان مطلقا ولكن لا يرفع به


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ , وراجع : المختصر النافع : ٢٧ , والمعتبر ٢ : ١٣٦.

[٢]الحدائق الناضرة ٧ : ٣٨٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست