responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 251

وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عليهم‌السلام , قال : «دخل رجلان المسجد وقد صلّى عليّ عليه‌السلام بالناس , فقال عليه‌السلام لهما : إن شئتما فليؤمّ أحدهما صاحبه , ولا يؤذّن ولا يقيم» [١].

وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرّقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم , فاستفتح الصلاة لنفسك , وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان , وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك» [٢].

واستشكل في المدارك في الحكم المزبور من أصله ؛ فإنّه ـ بعد أن نسب ما ذكره المصنّف في المتن إلى الشيخ وجمع من الأصحاب , واستدلالهم عليه برواية أبي بصير , الثانية ـ قال ما لفظه : والحكم بسقوط الأذان عن المصلّي الثاني وقع في الرواية معلّقا على عدم تفرّق الصفّ , وهو إنّما يتحقّق ببقاء جميع المصلّين. وقيل : يكفي في سقوط الأذان عن المصلّي الثاني [ بقاء ] [٣] معقّب واحد من المصلّين ؛ لما روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن أبي عليّ , قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام , وساق الحديث إلى آخر ما نقلناه [٤].

ثمّ قال : وعندي في هذا الحكم نم أصله توقّف ؛ لضعف مستنده باشتراك


[١]التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩١ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٣.

[٢]أصل زيد النرسي (ضمن الأصول الستّة عشر) : ٥٢ , وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ١٧١ / ٧٥.

[٣]ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤]في ص ٢٥٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست