نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 248
وقوع الأذان لخصوص الأولى وسقوطه عن الثانية , أو للمجموع , كما لعلّه هو المتبادر من قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين , وجمع بين المغرب والعشاء [ في الحضر من غير علّة ] بأذان وإقامتين» [١] وفي صحيحة الحلبي : «فصلّ بها المغرب والعشاء [ الآخرة ] بأذان [ واحد ] وإقامتين» [٢] وغير ذلك من الأخبار المشعرة أو الظاهرة في وقوع الأذان لهما , فكأنّ الشهيد قدسسره يرى أنّ الأذان المسنون قبل الصلاة بعينه هو الذي شرّع للإعلام بدخول الوقت , فخصّه بصاحبة الوقت , وهو كما ترى ؛ فإنّ الذي يظهر من النصوص والفتاوى إنّما هو مشروعيّة الأذان ـ كالإقامة ـ للصلاة من حيث هي , لا من حيث الإعلام بدخول الوقت , فهو مغاير للأذان الإعلامي بلا شبهة.
نعم , لا يبعد أن تكون حكمته في الأصل الإعلام , ولكن لم يلاحظ عند شرعه مقدّمة للصلاة الاطّراد , ولذا شرّع في القضاء الذي لا معنى لإرادة الإعلام بدخول الوقت بالنسبة إليه.
ويحتمل أن يكون محطّ نظره في الحكم بالسقوط وهو الأذان الإعلامي , كما ربما يؤيّد هذا الاحتمال ما تقدّمت [٣] حكايته عنه في المسألة المتقدّمة عند تعرّضه لرفع المنافاة بين سقوطه عمّن جمع في الأداء , وعدم سقوطه عمّن جمع في القضاء من قوله رحمهالله : أو يقال : إنّ الساقط ـ يعني في الأداء ـ أذان الإعلام ؛ لحصول العلم بأذان الأولى , لا الأذان الذكري , ويكون الثابت في القضاء الأذان
[١]تقدّم تخريجها في ص ٢٤٠ , الهامش (٣) وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٢]تقدّم تخريجها في ص ٢٤٥ , الهامش (١) وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.